مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
387
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
3 - أحكام المعتق : أ - عتق المؤمن : يستحبّ عتق المؤمن المستبصر . وإذا كان المملوك مؤمنا وأتى عليه بعد ملكه سبع سنين استحبّ عتقه ، وأن لا يملك أكثر من ذلك . ن / 541 ب - عتق المخالف للحقّ والمستضعف : يكره عتق المخالف للحقّ ، ولا بأس بعتق المستضعف . ن / 541 ، 544 ج - عتق الكافر : إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق ، وثبت له عليه الولاء بلا خلاف بين الطائفة . خ 6 / 370 - 371 ونحوه في المبسوط ( 6 / 70 ) . وفي النهاية : وإذا نذر أن يعتق مملوكا بعينه لم يجز له أن يعتق غيره ، وإن كان لولا النذر ما كان يجوز له عتقه ، مثل أن يكون كافرا . ن / 544 وفي التهذيب : عن سيف بن عميرة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال لا » . ولا ينافي هذا الخبر : « إنّ عليّا عليه السّلام اعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه » . لأنه عليه السّلام إنما أعتقه لعلمه بأنّه إذا أعتقه يسلم ، أمّا من لا يعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر ، حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل . يب 8 / 218 - 219 ج / 1 - عتق ولد الزنا : لا بأس أن يعتق ولد الزنا . ن / 542 د - عتق ما لا يملكه : لا يصحّ أن يعتق الإنسان ما لا يملكه ، فإن قال : كلّ عبد أملكه في المستقبل فهو حرّ ، لا يقع به عتق وإن ملك في المستقبل ، إلّا أن يجعل ذلك نذرا على نفسه . ن / 541 د / 1 - عتق العبد الآبق أو الغائب : إذا أبق المملوك ، جاز لمولاه أن يعتقه في الكفّارة الواجبة عليه ما لم يعرف منه موتا . ن / 546 ، 569 وفي المبسوط : إذا كان له عبد غائب ، فأعتقه عن كفّارة ، فالغيبة غيبتان : غيبة منقطعة وغيبة غير منقطعة ، فالتي ليست منقطعة ، أن يكون العبد بحيث يسمع خبره ويعرف حاله ، فإذا أعتقه أجزأه عتقه . والغيبة المنقطعة ، أن يكون غاب وفقد وانقطع خبره ، فلا يعلم أنّه حيّ أو ميّت ، قال قوم : يجزئ ، وقال قوم : لا يجزئ . والذي رواه أصحابنا : أنّه يجزئ عنه ما لم يعرف منه موتا ، ولم يفصّلوا . م 5 / 161 - 162 د / 2 - عتق المكاتب والمدبّر وأمّ الولد : كفّارات / رابعا 1 ب / 3 [ 3 ] ، [ 5 ] ( م 5 / 160 ، 6 / 125 ، ن / 569 ) د / 3 - عتق العبد الموقوف : وقف / خامسا 8 ( م 3 / 288 )